السيد محمد حسن الترحيني العاملي
142
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أداؤه ، وأما المضمون له فليمكن إيفاؤه ، وأما المضمون عنه فليمكن القصد إليه . ويشكل بأن المعتبر القصد إلى الضمان وهو التزام المال الذي يذكره المضمون له ، وذلك غير متوقف على معرفة من عليه الدين . فلو قال شخص : إني استحق في ذمة آخر مائة درهم مثلا فقال آخر : ضمنتها لك كان قاصدا إلى عقد الضمان عمن كان عليه الدين مطلقا ( 1 ) ، ولا دليل على اعتبار العلم بخصوصه . [ في الإيجاب والقبول ] ( ولا بد له من إيجاب وقبول مخصوصين ( 2 ) ) ، لأنه من العقود اللازمة الناقلة للمال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ، ( والإيجاب ضمنت ، وشبهه ) ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الضمان حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الضمان حديث 2 و 3 .